EPTU
يسعدنا تشريفك ... سجل حتى تتمتع بمزايا المنتدى
Welcome Visitor ... please Sign In to share in our Forum
EPTU
يسعدنا تشريفك ... سجل حتى تتمتع بمزايا المنتدى
Welcome Visitor ... please Sign In to share in our Forum
EPTU
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


Egyptian Physical Therapy Union
 
HomeLatest imagesSearchRegisterLog in

 

 لائحـة آداب المهنة وميثاق شرف مهنة العلاج الطبيعي

Go down 
2 posters
AuthorMessage
Raf Marshall
Admin
Raf Marshall


Number of posts : 17
Age : 38
Registration date : 2008-11-29

لائحـة آداب المهنة وميثاق شرف مهنة العلاج الطبيعي Empty
PostSubject: لائحـة آداب المهنة وميثاق شرف مهنة العلاج الطبيعي   لائحـة آداب المهنة وميثاق شرف مهنة العلاج الطبيعي EmptyThu Dec 25, 2008 4:47 pm

إن مهنه العلاج الطبيعي تميزت بين سائر المهن الطبية بعطائها منذ بدء الخليقة وفجر التاريخ بتقاليد خالدة عظيمة وميثاق شرف كريم وقسم جرى العرف علية أن يؤديه أعضاء النقابة قبل مزاولة المهنة أن يؤدى القسم التالي أمام نقيب العلاج الطبيعي أو من ينوب عنة :
"اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وان أحافظ علي أسرارها وان احترم قوانينها وآدابها وتقاليدها

مادة 1
واجبات الأعضاء في المجتمع
العضو في موقع عمله الخاص أو الرسمي مجند لخدمة المجتمع من خلال مهنته وبكل إمكانيتها وطاقاته في ظروف السلم والحرب
مادة 2
علي العضو أن يساهم في دراسة وحل المشكلات الصحية للمجتمع . وان يشترك العضو في مساهمة النقابة من اجل رفع مستوى أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين كافة بما يخدم السياسة العامة للدولة
مادة 3
علي العضوان يكون متعاونا مع أجهزة الدولة الصحية فيما يطلب من بيانات أو إحصاءات لازمة لوضع السياسة والخطط الصحية
مادة 4
يجب علي كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يؤدى الاشتراك السنوي في موعد غايته آخر ديسمبر من كل عام
مادة 5
علي العضو أن يراعي الدقة والأمانة في جميع تصرفاته وان يحافظ علي كرامته وكرامة المهنة
لا يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة أو مع مقتضيات الشرف والأمانة
مادة 6
لا يجوز للعضو أن يضع تقرير علاجي أو شهادة أو تقييم مغاير للحقيقة
مادة 7
لا يجوز للعضو أن يأتي عملا من الأعمال الآتية
أ- الاستعانة بالوسطاء لاستغلال المهنة سواء كان ذلك باجر أو بدون اجر
ب- السماح باستعمال اسمه في ترويج الأجهزة المستخدمة في مختلف أنواع العلاج الطبيعي
ج- إعارة اسمه لأغراض تجارية علي أي صورة من الصور
د- طلب أو قبول مكافأة أو اجر من أي نوع كان نظير التعهد بوصف أجهزة معينه للمرضى أو إرسالهم إلى مستشفي أو مركز علاجي أو مكان بيع الأجهزة التعويضية محدد
هـ- القيام بإجراءات استشارات في محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأجهزة التي تشير باستعمالها سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة
و- لا يجوز أن يتقاسم العضو أجرة مع اى من زملائه إلا من يشترك معه في العلاج فعلا كما لا يجوز له أن يعمل وسيطا بأي صورة من الصور
ز- لا يجوز للعضو أن يستعمل وسائل غير علمية في مزاولة المهنة
مادة 8
لا يجوز للعضو أن يقوم بأي وسيلة من وسائل الإعلام عن طريقة جديدة للعلاج بقصد استخدامها إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها وثبت صلاحيتها ونشرت في المجلات الطبية كما لا يجوز أن ينسب لنفسه بدون وجه حق أي كشف علمي
مادة 9
لا يجوز للعضو علي أي صورة من الصور أن يقوم بدعاية لنفسه سواء كان ذلك بطريق النشر أو الإذاعة أو الصور المتحركة أو أي طريقة أخرى من طرق الإعلام
مادة 10
لا يجوز للعضو عند فتح مركز علاجي أو نقلة أن يعلن عن ذلك أكثر من ثلاث مرات في الجريدة الواحدة ويجوز له إذا غاب عن مركزة العلاجي أكثر من أسبوعين أن ينشر في الجريدة الواحدة وبالحروف العادية إعلانين الأول قبل الغياب والثاني بعدة
مادة 11
يجب أن يقتصر في المطبوعات وتذاكر العلاج وما في حكمها ولافتة الباب ذكر اسم العضو ولقبة وعنوانه ودرجاته العلمية والشرفية ونوع تخصصه ومواعيد العمل ورقم تليفونه ويجب أن تكون جميع البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وما هو مقيد بسجل النقابة
وفي حالة تغيير مكان المركز العلاجي يجوز للعضو أن يضع إعلانا بعنوانه الجديد لمدة ستة اشهر علي الأكثر في المكان الذي تركة
مادة 12
لا يجوز للعضو أن يستغل وظيفته بقصد الاستفادة من أعمال المهنة أو الحصول علي كسب مادي من المريض نظير عمل يدخل في اختصاص وظيفته الأصلية التي يؤجر عليها من جهة أخرى .
مادة 13
علي العضو أن يلتزم بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها في حالات التقييم والعلاج طبقا للجدول الذي يضعه مجلس النقابة والمعتمد من وزير الصحة
مادة 14
واجبات الأعضاء نحو مرضاهم
علي العضو أن يبذل كل ما في وسعه نحو مرضاة وان يعمل علي تخفيف الألم وان تكون معاملته لهم مشبعه بالعطف والحنان وان يسوى بينهم في الرعاية ولا يميز بينهم بسبب مركزهم الأدبي أو الاجتماعي أو شعوره الشخصي نحوهم
مادة 15
يجوز للعضو أن يعتذر عن معالجة أي مريض منذ البداية لأسباب شخصية أو تتعلق بالمهنة كما لا يجوز رفض معالجة مريض إذا لم يتيسر وجود زميل غيرة
مادة 16
عندما يكف العضو عن علاج أحد مرضاة لأي سبب من الأسباب علية أن يدلي لزميلة الذي يحل محلة في العلاج بالمعلومات التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج إذا طلب منة ذلك
مادة 17
علي العضو أن ينصح المريض أهله لاتخاذ أسباب الوقاية ويرشدهم إليها ويحذرهم مما يترتب علي عدم مراعاتها
مادة 18
على العضو أن يبذل ما في متناول يده في علاج المريض القاصر أو ناقص الأهلية أو مريض فاقد الوعي إذا استدعى ذلك ولو تعذر علية موافقة ولية أو الوصي أو القيم علية . كما يجب علية ألا يتنحى عن معالجته إلا إذا أصبح الاستمرار في العلاج غير مجد أو إذا عهد بالمريض إلى زميل آخر مادة 19
لا يجوز للعضو إفشاء أسرار مريضة التي اطلع عليها بحكم مهنته
مادة 20
علي العضو عند الضرورة أن يقبل أو يدعو إلى استشارة متخصص غيرة يوافق علية المريض أو أهله
مادة 21
لا يجوز للعضو أن يستغل صلته بالمريض وعائلته لأغراض تتنافى مع كرامة المهنة
مادة 22
يجوز للعضو إبلاغ النيابة العامة عند أي اعتداء يقع علية بسبب أداء مهنته قبل إبلاغ النقابة الفرعية المختصة علي أن يقوم بإبلاغ نقابته في اقرب فرصة
مادة 23
لا يجوز للعضو أن يلجا للقضاء في شان اجر العلاج لمريض قبل الالتجاء إلى مجلس النقابة المختص مادة 24
يجب تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو قرارات مجالس النقابات الفرعية وعضو النقابة الذي يخالف لائحة آداب وميثاق شرف المهنة يعرض نفسه لتطبيق المواد من 45 إلى 62 من القانون 209 سنه 1994 والخاصة بالتأديب مادة 25
واجبات الأعضاء نحو زملائهم
إذا نشا خلاف بين عضو النقابة واحد زملائه أو أحد أعضاء مجلس الإدارة لا يجوز للعضو أن يخرج عن الآداب والتقاليد العامة والاحترام المتبادل بين الزملاء وعلي العضو تسوية أي خلاف بينة وبين أحد الزملاء في شئون المهنة بالطرق الودية فإذا لم يسوى الخلاف علي هذا الوجه لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب يتعلق بالمهنة قبل الحصول علي إذن كتابي بذلك من مجلس النقابة أو من النقيب في حالة الاستعجال
فإذا لم يصدر الإذن خلال شهر من تاريخ تقديم طلبة كان له اتخاذ الإجراءات اللازمة
مادة 26
لا يجوز للعضو أن يسعى لمزاحمة زميل له بطريقة غير كريمة في أي عمل يتعلق بالمهنة أو علاج مريض كما لا يجوز له الإقلال من قدرات زملائه
مادة 27
إذا حل عضو محل زميل له في مركزة العلاجي فعلية ألا يحاول استغلال هذا الوضع لصالحة الشخصي
مادة 28
لا يجوز للعضو أن يتقاضى أتعابا عن علاج زميل له أو علاج زوجته واولادة
مادة 29
إذا دعي عضو لمريض يتولى علاجه زميل آخر استحالت دعوته فعلية أن يترك إتمام العلاج لزميلة بمجرد عودته وان يبلغه ما اتخذة من إجراءات مالم يرى المريض أو أهله استمراره في العلاج
مادة 30
لا يجوز للعضو القيام بعلاج مريض يعالجه زميل له في مستشفي إلا استدعته لذلك إدارة المستشفي
مادة 31
لا يجوز للعضو أثناء علاجه لمريض أن يرفض طلب المريض أهله دعوة زميل آخر ينضم إلية علي سبيل الاستشارة


Last edited by Raf Marshall on Sat Jan 24, 2009 5:47 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
https://eptu.ahlamountada.com
PHYSIOTHERAPIST




Number of posts : 4
Registration date : 2008-12-27

لائحـة آداب المهنة وميثاق شرف مهنة العلاج الطبيعي Empty
PostSubject: Re: لائحـة آداب المهنة وميثاق شرف مهنة العلاج الطبيعي   لائحـة آداب المهنة وميثاق شرف مهنة العلاج الطبيعي EmptyThu Jan 01, 2009 3:20 am

thnx raf santa
Back to top Go down
 
لائحـة آداب المهنة وميثاق شرف مهنة العلاج الطبيعي
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
EPTU :: Administration :: News& Discussions-
Jump to: